العلامة المجلسي

153

بحار الأنوار

بيان : الكثر بالفتح وبالتحريك شحم النخلة الذي في وسطها . 13 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى أو أطراف أصابعه وبعض كفه خارج عن المصلى على الأرض قال : لا بأس ( 1 ) . 14 - مصباح الشيخ : روى معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام فكان إذا حضرت الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال عليه السلام : السجود على تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجب السبع ( 2 ) . دعوات الراوندي : عنه عليه السلام مثله . بيان : خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى السماء . 15 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يسجد على شئ من الحبوب ولا على الثمار ، ولا على مثل البطيخ والقثاء والخيار ، مما لا ساق له ، ولا على الجلود ولا على الشعر ولا على الصوف ولا على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب إلا من ضرورة من شدة الحر والبرد ، ولا على الطين والثلج ، ولا على شئ مما يؤكل ولا على الصهروج ، ولا على الرماد ولا على الزجاج . ثم قال : والعلة في الصهروج أن فيه دقيقا ونورة ، ولا تحل عليه الصلاة ولا على الثلج لأنه رجز وسخطة ، ولا على الماء والطين لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذى به ، والعلة في السجود على الأرض من بين المساجد أن السجود على الجبهة لا يجوز إلا لله تعالى ، ويجوز أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ولا يجوز السجود على الجبهة إلا لله تعالى فلهذه العلة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع . بيان : قال في القاموس : الصاروج النورة واختلاطها ، وقال الصهريج : كقنديل حوض يجتمع فيه الماء ، والمصهرج المعمول بالصاروج .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 93 ط حجر ص 122 ط نجف . ( 2 ) المصباح ص 511 .